لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: جريدة الفجر - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »