وتفصيلاً، أقام المشرف دعوى ضد الشركة، مطالباً بندب طبيب مختص لبيان إصابته والمتسبب فيها، وبيان ما لحقه من أضرار، وإلزامها بتعويضه عن هذه الأضرار.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المدعي تشمل حرقاً كيميائياً بالعينين اليمنى واليسرى ومضاعفاته وعدم وضوح الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة ليست مستقرة وليست ذات صفة نهائية بما يختص بالعيون، ولايزال تحت الإشراف الطبي وسيخضع لتدخلات جراحية. ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة، فاستأنفت الحكم وطلبت إلغاءه والقضاء برفض الدعوى في مواجهتها لانتفاء الخطأ قبلها، مشيرة إلى أن الأمر بالتشغيل كان موجهاً إلى موظف آخر وليس المدعي الذي تطوع لمساعدة زميله وبادر بفتح فوهة المحبس دون أن يحتاط لذلك.
وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن الشركة المستأنفة لم تقدم الدليل على أن المستأنف ضده فيه هو الذي ارتكب الخطأ الذي أدى إلى إصابته، وأن الأمر بالتشغيل لم يكن موجهاً له، كما أنها لم تقدم دليلاً على توافر وسائل الأمن والسلامة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.