أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم/2/ لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم/21/ لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي. ونص القانون الجديد في المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد/8/ و/14/ و/35/ من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى المقدرة القيمة، إضافة إلى الرسوم النسبية على التنفيذ.
كما لا تخضع للرسم الدعاوى التي تقدم من المساهمين بحق مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو إدارتها التنفيذية، متى كانت نسبة مساهمة المدعين فيها لا تزيد على/10%/ من مجموع أسهم الشركة، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وكذلك ما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة، والمزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذمة ذوي الشأن.. كما لا تخضع للرسم طلبات إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعية، وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة.
كما نصت المادة ذاتها على أن يستوفى على الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية التي تكون قيمتها 500 ألف درهم أو أقل رسم نسبته /6%/ من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على عشرين ألف درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من المدعي عند قيد الدعوى بما نسبته / 6 % من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على خمسة آلاف درهم، ويضاف هذا الرسم إلى مصاريف الدعوى المحكوم بها.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »