- وحدد المرسوم في المادة /33/ مُدد الإجازات حسب نوع الإجازه واستحقاقاتها كالاتي : 33/1/ يستحق الموظف المُعين بقرار أميري، أو الذي يشغل وظيفة قيادية أعلى من الدرجة الأولى، إجازة سنوية مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، وفقاً لأحكام النظام الخاص بشاغلي الوظائف القيادية العليا الذي يُصدره ممثل الحاكم، بموجب أحكام المادة /68/ من هذا القانون.
33/6/ يستحق الموظف الذي رُزق بمولود حيّ، إجازة أبوة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، مدة ثلاثة أيام عمل، متصلة أو منفصلة، خلال الشهر الأول من تاريخ ولادة طفله. 33/11/ يجوز منح الموظف المواطن إجازة لمُرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تزيد على شهر في حال تلقي العلاج داخل الدولة إن كانت حالة المريض تستدعي بقاءه في المستشفى بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز تمديدها لمُدد مماثلة.
33/15/ يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المواطن إجازة بدون راتب لمُرافقة زوجه للإقامة معه خارج الدولة.- كما حدد المرسوم في المادة /40/ الأفعال المحظورة على الموظف وهي : /1/ أن يرتكب أي عمل مُخلّ بالشرف والأمانة، أو أن يسلُك مسلكاً يتنافى مع كرامة وظيفته، ومقتضيات الاحترام الواجب للوظيفة العامة، أو مع الأخلاق العامة، أو مصالح حكومة الإمارة، أو الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
/7/ أن يجمع بين وظيفته لدى الجهة الحكومية التي يعمل فيها وأي وظيفة أخرى في الدولة أو الإمارة .. وعلى الرغم من ذلك، يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها حكومة الإمارة أو مجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام، أو أي مجالس أخرى في الدولة ..