الأمن العام يذكر بعقوبة مخالفة الحجر المؤسسي

الخميس ٢ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ٥:٣٢ مساءً
المواطن -الرياض

أعاد الأمن العام التذكير بعقوبة مخالفة الحجر الصحي المؤسسي بالتزامن مع دخول قرار تعليق القدوم المباشر من 6 دول حيز النفاذ اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء.

وقال الأمن العام: يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأكد أنه في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

بدء القدوم المباشر إلى المملكة

يذكر أنه ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم أمس الأربعاء، بدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن (6) دول معلق القدوم منها، هي: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

تطبيق الحجر المؤسسي

وشددت هيئة الطيران المدني، على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية:

  • تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ (72) ساعة.
  • التسجيل في منصة قدوم.
  • تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة.
  • التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي.