02:20 م | الأربعاء 01 أبريل 2020بعد قرار وزيرة الصحة المنشور بالجريدة الرسمية اليوم برقم 145 لسنة 2020 باعتبار فيروس كورونا المستجدة مرضا معديا ملحقا بالجدول الأول وفقا للقانون 137 لسنة 1958، فإن القانون أصبح مطبقا على المخالفين له وتقع عليهم عقوبات المواد الواردة به.
وقال سامح، إنه يجب وفقا للقانون الإبلاغ عن إصابة أي شخص أو الاشتباه في إصابته خلال 24 ساعة الى طبيب الصحة المختص أو السلطة الإدارية، وفي حالة الأمراض الخطيرة كالكورونا أو الطاعون او الكوليرا تكون المدة خلال 12 ساعة فقط، ويكون واجب الإبلاغ على عاتق كل طبيب شاهد الحالة أو رب الأسرة أو من حول المريض والقائم على خدمته وكذلك مدير المؤسسة والعمل الذي يعمل به المصاب وكذلك العمد ومشايخ الغفر.
وأشار إلى أن القانون يجيز مراقبة المخالطين للمريض وعزلهم حال امتناعهم عن تنفيذ إجراءات المراقبة، لافتا إلى أن القانون يعطي الحق لوزيرة الصحة في اعتبار جهة ما موبؤة واتخاذ الإجراءات حيالها، ولها أن تمنع الاجتماعات العامة والموالد من اي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وتغلق السبل العامة والأسواق والمدارس والمقاهي وأي مؤسسة بالطريق الإداري.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »