في قرار للهيئة الشرعية التابعة له موجّه إلى المصارف الإسلامية

«المركزي»: لا يجوز تحصيل رسوم التأخر في سداد الأقساط دون إعلام المتعامل

العليا الشرعية لـ«المركزي»: المبلغ المدفوع على سبيل الالتزام بالتبرع يصرف كاملاً في حساب الخيرات. أرشيفية

أكدت الهيئة العليا الشرعية، التابعة للمصرف المركزي، أنه لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تحصيل رسوم على التأخر في سداد الأقساط، إلا بعد مطالبة المتعامل بسداد الدَّين المستحق عليه، وإشعاره بأنه إذا لم يدفعه فإنه سيتعرض للخصم.

وأوضحت، في قرار أن المبالغ التي يتم تحصيلها كرسوم على التأخر في السداد، والتي يتم توجيهها نحو التبرعات، يجب أن يتم إدراجها في بنود العقد الذي نشأ الدَّين بموجبه، مؤكدة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من أول عام 2021.

يذكر أن المبالغ التي تحصلها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، كرسوم عن التأخر في سداد الأقساط، لا تدخل في أرباح هذه الجهات، أو تستخدم في خفض التكاليف، بل يتم توجيهها للتبرعات أو الصدقات أو الأعمال الخيرية، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وما هو معمول به منذ سنوات.

رسالة «الهيئة»

وتفصيلاً، قالت الهيئة العليا الشرعية التابعة للمصرف المركزي، في رسالة إلى المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إنها اطلعت على البيانات الخاصة بتكاليف المتابعة والتحصيل في المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كل، أو جزءاً من أعمالها وأنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الممارسات الخاصة بالالتزام بالتبرع، نظير التأخر في السداد، وكذلك الاقتطاعات التي قد تأخذها بعض المؤسسات المالية الإسلامية من المبالغ المحصلة على سبيل التبرع.

عدم الجواز

وأوضحت أنه بناء عليه، فقد أصدرت قرارها بأنه لا يجوز إلزام المتعامل بأي زيادة على مبلغ الدَّين المستحق، يدفعها على سبيل التبرع، إذا لم يكن منصوصاً على ذلك في العقد الذي نشأ الدَّين بموجبه.

كما لا يجوز تحصيل مبلغ الالتزام بالتبرع، إلا بعد مطالبة المتعامل بسداد الدين المستحق عليه، وإشعاره بأنه إذا لم يدفعه، فإن ذلك المبلغ سيخصم منه.

ووفقاً لقرار الهيئة، فإنه «يلزم أن يتقيد تحصيل مبلغ الالتزام بالتبرع (رسم التأخير)، بوجود مماطلة من قبل المتعامل (المدين)، وذلك بانتفاء إعساره»، موضحة أنه «يمكن النص في العقد على أن المتعامل المتأخر يعد مماطلاً، ما لم يثبت هو عكس ذلك».

وشددت الهيئة العليا الشرعية على أنه «ليس للمؤسسة المالية الإسلامية أن تعفي المتعامل من مبلغ الالتزام بالتبرع، بعد تحقق موجب دفعه، إذا لم يكن منصوصاً في العقد على أن التزامه بالتبرع يتوقف على مطالبة المؤسسة له».

حساب الخيرات

كما لا يجوز للمؤسسة أن تقتطع شيئاً من المبلغ المدفوع، على سبيل الالتزام بالتبرع، لتغطية التكاليف الفعلية المباشرة للتحصيل، بل الواجب أن يصرف كل المبلغ في حساب الخيرات، وهذا ما لم ينص في العقد على أن مبلغ الالتزام بالتبرع يصرف في الخيرات، بعد اقتطاع التكاليف الفعلية المباشرة للتحصيل، كما أن الواجب أن تحسب بإشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والأولى أن ينص في العقد على المطالبة بالتكاليف المباشرة للتحصيل في بند مستقل غير بند الالتزام بالتبرع.

وأكدت الهيئة أن على المؤسسات المالية الإسلامية الالتزام بهذا القرار، ابتداء من عام 2021.


- قرار الهيئة العليا الشرعية يدخل حيز التنفيذ مطلع 2021.

لا يجوز إلزام المتعامل بأي زيادة على مبلغ الدَّين المستحق، يدفعها  على سبيل التبرع.

تويتر