شرطة دبي تعدل عمل الرادارات وتحذر من هذه المخالفات بعد استئناف النشاط الاقتصادي

تعتزم شرطة دبي تعديل مواعيد تفعيل أجهزة الرادار والضبط المروري في دبي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، باستئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، لتتاح الحركة في الإمارة من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء بداية من غد الأربعاء.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي، لـ"الإمارات اليوم" إن الوقت المتاح للحركة يكفي لقضاء جميع الأغراض التي يحتاجها أفراد المجتمع، لذا يجب على الجميع الالتزام بالوقت المخصص وعدم الخروج في فترة تقييد الحركة من الحادية عشرة إلى السادسة صباحاً إلا للطوارئ فقط وفي ظل التعليمات المشار إليها.

وأشار إلى أنه بحسب لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض كوفيد19، فإن هناك غرامة 3000 درهم مخالفة على كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر ما عدا القطاعات المستثناة.

إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية وبعد التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وذلك عبر  ⁦http://dxbpermit.gov.ae

وأكد أن توسيع هامش الحركة لا يلغي ضرورة التقيد بالتعليمات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك غرامة 3000 درهم على من يرتكب مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة (3 أفراد)، ويستثنى من هذه المخالفة في حالة أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وغرامة 3000 درهم  في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفي وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر.

وأوضح أن اللائحة تنص كذلك على غرامة  3000 درهم مخالفة عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة.

وأفاد بأن هناك غرامة 5000 درهم وحجز المركبة لمدة شهر  في حالة استخدام المركبات في نقل البضائع أو الاشياء أو غيرها خلافاً للغرض المرخص به، وبمخالفة تعليمات الصحة والسلامة.

بالإضافة إلى غرامة  10 آلاف درهم لمخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بأي وسيلة، فيما عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، وتفرض الغرامة على المسؤول عن الشركة أو المنشأة او قائد المركبة إذا كانت مركبة خاصة.

ولفت المزروعي إلى أن اللائحة تتضمن كذلك غرامة 5000 درهم في حالة عدم مراعاة المسؤول عن الشركة أو المنشأة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة من حيث مخالفة السعة الاستيعابية (استخدام أكثر من نصف عدد المقاعد لوسيلة النقل)، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل، إضافة إلى غرامة 500 درهم للعامل.

 

تويتر