الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حفظ البويضات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.. بشرط «كتابي»

حفظ البويضات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.. بشرط «كتابي»
24 فبراير 2020 03:50

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد القانون الاتحادي الجديد بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب في مواده على جواز حفظ البويضات الملقحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي يقدم من الزوجين، فيما حظر القانون الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إجراء عملية التخصيب أو الزرع إلا بين زوجين في علاقة زوجية قائمة وبحضورهما، وألزم مراكز الإخصاب باتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها التي تحول دون اختلاط البويضات أو استعمالها بما يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ومنح القانون، مجلس الوزراء سلطة إنشاء لجنة وطنية مختصة تتولى مهمة تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمجال نشاط المراكز والتنسيق بين الجهات الصحية في جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن، ويحدد قرار إنشاء تشكيلها ونظام عملها.
يهدف القانون الذي جاء في 36 مادة، إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية، وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية المساعدة للمساعدة على الإنجاب.
وحدد القانون، 7 ضوابط وشروط لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وهي: أن تكون هذه التقنية هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة، إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود ما يمنع الحمل بالاتصال الطبيعي، فلا يتم الانتظار لمدة سنة.
كما يجب أن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة لإثبات استمرارية العلاقة الزوجية بينهما، وموافقة الزوجين كتابياً على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، على أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما، وكذلك تقديم شهادة من طبيب اختصاصي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً.
وحظر القانون، على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، 6 ممارسات، تشتمل على منع إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته وزرع البويضة الملحقة في رحم زوجته، وإجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من رجل ليس زوجها ثم زرع البويضة الملحقة في رحم الزوجة نفسها.
كما يحظر، إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة مأخوذة من امرأة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، وأيضاً منع إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملحقة في رحم زوجة أخرى للزوج، وأية حالة أخرى يصر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

حفظ البويضات
ثم تناول القانون قواعد حفظ البويضات وتلقيحها، حيث يجوز تلقيح عدد من البويضات تكفي للزرع لأكثر من مرة واحدة، وذلك حسب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجوز حفظ البويضات الملقحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي يقدم من الزوجين.
ويجب على المراكز اتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها التي تحول دون اختلاط البويضات أو استعمالها بما يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ثم حدد القانون، الحالات والأحوال التي يجب فيها إتلاف البويضات الملقحة التي يتم زرعها في الزوجة، وهي: وفاة أحد الزوجين أو انتهاء العلاقة الزوجية أو طلب الزوجين الإتلاف أو انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد، كما يجب إتلاف البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة في الحالتين الآتيتين: طلب ذوي الشأن الإتلاف أو انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.
ويحظر القانون، على مراكز الإخصاب، استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لأغراض تجارية أو إدخال تعديلات جينية غير علاجية أو التصرف فيها لآخرين حتى لو كان بموافقة الزوجين، كما يحظر على المراكز إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات إلا بعد موافقة ذوي الشأن أو الزوجين كتابة حسب الأحوال.

الجزاءات والعقوبات
ثم تناول القانون، مسألة الجزاءات التأديبية، مشيراً إلى أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزئية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية توقيع الجزاءات التأديبية في حق المركز لتبدأ بالتنبيه الخطي، ثم توقيع غرامة لا تزيد عن 1 مليون درهم، وتصل إلى وقف الترخيص مؤقتاً لمدة 6 أشهر، لتبلغ في قمتها إلغاء الترخيص.
أما بالنسبة للعاملين الصحيين، فان الجزاءات تبدأ من التنبيه الخطي، ثم تتدرج لتوقيع غرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، ثم تغلظ العقوبة إلى وقف ترخيص مؤقتاً لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، ثم إلغاء الترخيص نهائيا.
وأشار القانون، إلى العقوبات الجزائية بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (5,7، 9,14ن 17,19).
وأكد القانون، أنه للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بإلغاء ترخيص وغلق المركز، مشدداً على أنه في هذه الحالة يجب على الجهة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البويضات بجميع أنواعها وحماية حقوق المرضى الذين تم علاجهم بالمركز أو الذين ما زالوا يواصلون علاجهم به، وخاصة ضمان استمرار الخدمات الصحية اللازمة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©